الشيخ الطوسي
78
المبسوط
إلا مسألة واحدة وهي ابن عم للأب والأم مع عم الأب ، فإن المال لابن العم للأب والأم ، دون العم للأب ، ولا يحمل عليها غيرها ، لأن الطائفة أجمعت على هذه ( 1 ) وما عداها فعلى الأصل الذي قررناه ، ثم على هذا المنهاج يمنع أولاد الجد الأدنى والجدة الدنيا من جهة الأب وأولاد أولادهم أولاد الجد الأعلى ، وكذلك أولاد الجد للأم والجدة من قبلها - الدنيا - يمنع أولاد الجد الأعلى والجدة العليا من قبلها ، كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد والجدة من قبله ، وكذلك أولاد الأم نفسها يمنع أولاد الجد الأعلى والجدة من قبلها لأنهم يقومون مقام آبائهم ، وآباؤهم أقرب بدرجة .
--> ( 1 ) روى الشيخ في التهذيب ج 9 ص 326 تحت الرقم 11 من طبعته الحديثة : بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن بكر عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم ابن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما أقرب ؟ ابن عم لأب وأم ؟ أو عم لأب ؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول : أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال . فاستوى جالسا ثم قال : جئت لها من عين صافية ، إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه .